قانون الشركات البريطاني 1985و1989
شركة محدودة بضمان ولا تمتلك رأس مال باسهم
فقرات تأسيس رابطة المبرات العراقية
ضمن هذه الوثيقة كلمات ومصطلحات وضعت في العمود الأول من الجدول للأشارة إلى معانيها بالمقابل في العمود الثاني، وذلك بهدف الإيضاح فقط:
القانون |
قوانين الشركات 1985و1989 وأية تعديلات خاصة بهما، وتشريعات خاصة بالرابطة عند ممارستها لاعمالها |
المواد |
مواد القوانين والتشريعات |
الشركة |
هذه الرابطة |
الهيئة الإدارية |
مجلس الإدارة الحالي للرابطة |
المكتب |
مكتب عمل الرابطة |
المملكة المتحدة |
بريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية |
الشهر |
أي شهر في التقويم الشمسي |
كتابة |
أي شيء مكتوب او مطبوع وبأية طريقة من طرق الكتابة المرئية |
فترة الإنذار |
وهي الفترة الزمنية لتوجيه اشعار او انذار من اليوم الذي تم تحديده اواليوم الذي يدخل حيز التنفيذ |
البريد |
بضمنها البريد الالكتروني |
المكتتبون |
هم الذين من المفترض أن يكونوا أول مدراء الرابطة |
ـ الكلمات التي بصيغة المفرد ستعني صيغة الجمع أيضا، والعكس بالعكس.
ـ الكلمات التي بصيغة المذكر ستعني أيضا صيغة المؤنث.
ـ الكلمات التي تعني أشخاصا ستعني المؤسسات المسجلة، وطبقا لما جاء أعلاه، فان الكلمات والتعابير التي تم تعريفها في القانون سوف تحمل نفس المعاني المذكورة في الفقرات أعلاه، إذا لم تكن تتوافق مع الموضوع أو سياق الكلام.
2. إن الرابطة قد تم تأسيسها للأغراض الواردة في مذكرة التأسيس.
العضوية
3. إن الرابطة ، قد ألزمت نفسها بفتح باب العضوية وتهيئة فرص متكافئة إلى أية منظمة، أو شخص يدعم أهدافها. إن فئات العضوية متاحة لمختلف المنظمات والأشخاص وقد تم تحديدها في الفقرات التالية.
4. هذه العضوية مفتوحة للأفراد، و المبرات العراقية، و المنظمات غير الربحية، والتي تتماشى أهدافها مع أهداف الرابطة.
5. عدد أعضاء هذه الرابطة المقترح تسجيلها، غير محدد.
6. إن المكتتبين لمذكرة التأسيس وغيرهم من الذين وافقت الهيئة على عضويتهم في الرابطة يكونون أعضاءً في الرابطة.
7. يمكن الحصول على العضوية، من خلال ملئ الاستمارة الخاصة بذلك، والتي تؤكد على دعم أهداف الرابطة. ولكي يتمتع الأعضاء بحق التصويت بصورة كاملة، فان على المنظمات التي تسعى للحصول على عضوية الرابطة، أن تقدم الوثائق الكاملة الخاصة بذلك. بالاضافة إلى مبلغ 5 جنيه إسترليني كرسم اشتراك سنوي يدفع اختيارياًً.
إن طلبات الانضمام لعضوية الرابطة تقدم من قبل الاشخاص الذين هم :
(1)
- ممثلو المنظمات الخيرية أو المنظمات غير الحكومية، في نطاق المنفعة.
- منسقو وموظفو المنظمات التي تمثل تلك الجاليات/المجتمعات.
- ممثلو المنظمات غير العراقية الذين يقدمون خدمات محددة للمجتمع العراقي، في نطاق المنفعة.
(2) قد تمنح الرابطة عضوية فخرية للمنظمات، والمانحين، والأشخاص المتطوعين، وقد تدعو الرابطة الأعضاء الفخريين والمراقبين، لحضور اجتماعاتها السنوية. إن الأعضاء الفخريين والمراقبين، لايمكنهم التصويت في الاجتماعات العامة.
8. للرابطة الحق في قبول أو رفض العضوية بالشروط التالية:
- كل منظمة تسمي شخصاً واحداً، يمثلها ويصوت نيابة عنها في الاجتماعات السنوية (كممثل أصيل)، ولها أن تختار نائبا له (وكيل) يحضر الاجتماعات وله حق التصويت في الاجتماع عند غياب الممثل الأصيل فقط.
- إن تسمية او إعفاء الممثل، يتم بمذكرة من قبل الهيئة الإدارية للمؤسسة اوالمبرة إلى سكرتيرالرابطة، أو بأية وسيلة معتمدة لديهم .
- أن أي قرار يتخذه رئيس الهيئة بشأن شرعية أو عدم شرعية الممثل المعين غير قابل للإعتراض.
9. تجدد العضوية سنويا، في اليوم الأول، من الشهر، الذي يلي الشهر الذي تم فيه انضمام المبرة، و يتم إرسال إشعارات مسبقة حول ذلك.
إنهاء العضوية
10. المنظمات التي تحل، تنهى عضويتها في الرابطة.
11. تنهى عضوية الممثل، فيما إذا تم استبداله بآخر، من قبل الرابطة او المبرة التي قامت بترشيحه.
12. في حالة عدم تجديد المبرة او المنظمة اشتراكها بحلول الأول من الشهر الذي يعقب الشهر الذي تم فيه انضمامها، فان عضويتها تنتهي تلقائيا ويتم تبليغهم بذلك تحريريا.
13. تلغى العضوية في حالة قيام أي عضو بالإخلال بالأهداف الخاصة بالرابطة، أو التصرف بطريقة مضرة بمصالحها.
14. إنهاء العضوية يتحقق بقرار يتم اتخاذه بالاغلبية البسيطة، من اعضاء الهيئة لإنهاء العضوية. ويدعى العضو المعني، للحضور، لابلاغه القرار في اجتماع الهيئة المختصة.
الاجتماع السنوي العام
15. تقوم الرابطة بعقد اجتماعها السنوي العام (AGM ). ويتم خلاله، تحديد سياسة الرابطة المتعلقة بتحقيق أهدافها. إن الاجتماعات السنوية العامة يجب أن تعقد خلال فترة لا تزيد على (15) شهرا من اجتماعهاالسنوي السابق. وان الاجتماع السنوي العام يعقد خلال (18) شهرا من تاريخ تأسيس الرابطة. ويحدد زمان ومكان عقد هذا الاجتماع من قبل الهيئة الأدارية للرابطة.
16. جميع الاجتماعات العامة، ماعدا الاجتماعات السنوية العامة، يطلق عليها (اجتماعات عامة استثنائية). إن أي اجتماع استثنائي عام، يجب أن يعقد حسب طلب 25% من الأعضاء. وفي وقت لم يكن في المملكة المتحدة عدد كاف من أعضاء الهيئة، التي يمكن أن تشكل النصاب المطلوب، فان أي اثنين من أعضاء الهيئة الأدارية، أو أي خمسة أعضاء من الرابطة، يمكن لهم أن يدعوا لعقد اجتماع استثنائي عام، وبنفس الطريقة التي تدعو لها الهيئة الأدارية لعقد ذلك الاجتماع، وبأسرع ما يمكن.
17. تقدم المقترحات الخاصة بالقرارات، مكتوبة إلى رئيس الاجتماع، قبل (45) يوما من تاريخ عقد الاجتماع السنوي العام. إن أوراق التصويت والمقترحات، يجب أن تصل إلى الأعضاء، على الأقل قبل شهر واحد من عقده. إن جميع القرارات يجب أن يتم تبنيها من الغالبية البسيطة للأعضاء الحضور.
18. الاجتماع السنوي العام، والاجتماعات الأستثنائية، يجب أن تتم الدعوة اليها قبل (21) يوما من موعد الأجتماع، بمذكرة ترسل إلى عناوين الأعضاء المسجلة لدى الرابطة. أما الاجتماعات الأخرى، فتتم الدعوة اليها قبل (14) يوما، وعن طريق دعوة مكتوبة. إن هذه الدعوة، يجب أن يحدد فيها الزمان والمكان، وطبيعة هذا الاجتماع، وترسل إلى الأعضاء المعنيين باسم الرابطة.
19. عدم إعطاء إشعار دعوة للإجتماع لإي طارئ كان، أو عدم استلام الإشعار من قبل شخص وجهت له الدعوة سوف لا يؤثران على إقامة مثل هذا الاجتماع.
20. يحق لجميع المنظمات الأعضاء إرسال ممثلين عنها، إلى الاجتماع السنوي العام، أو الاجتماع الاستثنائي العام.
وللأعضاء الفخريين الحق في أن تكون لهم صفة مراقبين في الاجتماع السنوي العام.
جدول أعمال الاجتماعات العامة
22. إن أعمال الاجتماع السنوي العام تتضمن:
- مناقشة التقرير السنوي والمصادقة على الميزانية.
- انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية.
- تحديد وتثبيت مكافآت مدققي الحسابات
- أية موضوعات أخرى يتم تحديدها من قبل الهيئة الأدارية.
23. إن نصاب الأعضاء المطلوب، لأي اجتماع عام} هو (15) عضو ممن يحق لهم التصويت، أو ثلث الأعضاء المخولين بالتصويت،ايهما اقل والحاضرين شخصياً.
24. إن الاجتماع السنوي العام، تتم إدارته، من قبل رئيس الهيئة الإدارية، أو نائبه، أو من قبل شخص آخرتكلفه الهيئة لهذا الغرض، وعند عدم تيسر ذلك فان الأعضاء الحضور سيختارون شخصاً من بينهم لإدارة الاجتماع.
الهيئة الإدارية
25. لحين إقرار عدد اعضاء الهيئة الأدارية في الاجتماع العام، فان عددهم لن يكون اقل من (5)، ولايزيد عن (15). إن جميع الأعضاء، يجب أن يكونوا اعضاء في الرابطة أو ممثلين عن المنظمات الخيرية عند اجراء التصويت.
26. تتألف الهيئة الأدارية من:
- رئيس، و نائب الرئيس، و سكرتير، وأمين الصندوق، والذين يتم انتخابهم في الاجتماع السنوي العام ويكونون مدراء في الرابطة خلال فترة عملهم.
- اشخاص آخرون من الأعضاء المنتخبين لا يزيد عددهم عن ( 11 ) .
27. إن أول أعضاء الهيئة الأدارية هم المكتتبون كما جاء في مذكرة التأسيس للرابطة.
28. يتم انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية خلال الاجتماع السنوي العام ،وعلى جميع أعضاء الهيئة الإدارية في الأجتماع السنوي الأول أن يقدموا استقالتهم نهاية الفترة ، لكن ذلك لا يلغي حقهم في إعادة انتخابهم لسنة أخرى ولكل سنة لاحقة.
29. أعضاء الهيئة الأدارية، يتم تعيينهم بأصوات الأغلبية، في الاجتماع السنوي العام، لمدة سنتين.
30. لا يسمح لأي عضو، ماعدا عضو الهيئة الأدارية، الذي استقال من وظيفته خلال الاجتماع، أن يؤهل لإعادة انتخابه، الاّ بتوصية من قبل الهيئة، خلال الاجتماع العام في فترة لا تقل عن (14) يوما، ولا تزيد عن (21) يوما، قبل الموعد المحدد لعقد الاجتماع. وإن ذلك يتم من خلال طلب تحريري خاص في مكتب الرابطة مدعوماً من قبل عضو مؤهل للحضور والتصويت، أو ان يتم الترشيح من قبل هذا العضو في الاجتماع ويثنى من قبل عضو مؤهل أخر، مع إقرار موقع من قبل الشخص المعني، يبدي فيه رغبته في الترشيح.
31. للرابطة ان تقوم بين وقت وآخر بزيادة أو تقليص عدد أعضاء اللهيئة وبموجب قرارات اعتيادية.
32. للهيئة الحق، وفي أي وقت تشاء تعيين أي شخص، لكي يكون عضوا فيها، وذلك إما لإشغال شاغر مؤقت أو إضافته إلى العدد الحالي الموجود، شريطة أن لا يتجاوز، عدد هؤلاء الأعضاء الجدد ربع مجموع الأعضاء عند التعيين، وان أي عضو هيئة تم تعيينه يكون مؤهلاً للتصويت في أجتماعات الهيئة. و يبقى محتفظاَ بموقعه لغاية الأجتماع العام السنوي ويحق له أعادة ترشيحه لأنتخابه مجدداً.
33. إذا لم يحضر عضو الهيئة الأدارية، أو ممثله، ثلاثة اجتماعات متتالية للهيئة، دون تقديم عذر مقبول إلى السكرتير ووافقت عليه الهيئة الأدارية، قبل الاجتماع الثالث، ، فان عضويته يتم إسقاطها، وان مكانه الشاغر، يتم شغله من قبل شخص آخر.
34. في حالة مغادرة عضو هيئة منظمته التي يمثلها، فان لهذه الرابطة الحق، بإحلال ممثل آخر محله حتى انتهاء دورة التمثيل الأولى.
سير أعمال الهيئة
35. يحق للهيئة أن تعقد اجتماعاً طارئاً لاي غرض، أو تؤجل الأجتماع أوتنظمه بالطريقة التي تعتقد أنها مناسبة.إن لعضو اللهيئة الحق في طلب عقد اجتماع لها، وعلى سكرتير الهيئة الاستجابة لهذا الطلب.
36.ينطبق على موظفي االرابطة نفس ما ينطبق على أعضاء اللهيئة بخصوص أي اجتماع للهيئة الإدارية، حيث إن لهم الحق في الحضور والتحدث في الإجتماع، طبقا للقواعد التي تم تحديدها في هذه الفقرات.
37. اجتماعات الهيئة الإدارية يجب أن تكون مفتوحة لأعضاء الرابطة والمراقبين. أما الذين ليسوا اعضاء في الهيئة الإدارية فليس لهم حق التصويت و لهم الحق بالتحدث بعد موافقة رئيس الهيئة الإدارية. وإذا ما رغبوا في طرح موضوع معين فان عليهم اخذ موافقة الرئيس قبل الاجتماع.
38. إن الهيئة تستطيع أن تمنع غير أعضائها من الحضور ولو لفترة قصيرة، في أي من اجتماعاتها التي ترى فيها صفة الخصوصية.
39. على الهيئة وخلال قيامها بمهامها أن تحصل على الإجماع قدر المستطاع. وإن النصاب الذي يجب ان يتوفر هو من (3) أعضاء قبل اتخاذ أية قرارات. في حالة عدم الوصول إلى إجماع، فان القرارات تتخذ بالأغلبية البسيطة من أولئك الحضور. أما إذا ما حصل تساو في الأصوات، فان للرئيس الصوت المرجح.
40. ستكون الهيئة مسؤولة عن إدارة جميع أعمال الرابطة وحسب مقتضيات القانون.
أمناء الرابطة
41. أمناء الرابطة هم (4) أشخاص، بضمنهم الرئيس، نائب الرئيس، أمين الصندوق، السكرتير، وكما تم تحديده من قبل الهيئة الإدارية.
42. يكون الرئيس مسؤولا عن عمل الرابطة وإدارة كادر العمل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. أما نائب الرئيس، فيتولى تقديم المساعدة وينوب عن الرئيس، في حالة غيابه. ويكون السكرتير مسؤولا عن إدامة وحفظ محاضر الاجتماعات. أما أمين الصندوق، فيكون مسؤولا عن إعداد وتأمين الميزانية المالية الأعتيادية والسنوية، والتقارير الخاصة بها وتوفير الحسابات المالية، وعليه ضمان إطلاع أعضاء الهيئة الإدارية وكادر العمل عن الوضع المالي للرابطة أولا بأول، ويكون مسؤولا أيضا عن إعداد الميزانية السنوية المدققة وتقديمها في الاجتماع السنوي العام.
43.عند حدوث شاغر في مجموعة الأدارة يجب أن يتم إشغاله، من قبل أعضاء يتم اختيارهم من قبل الهيئة.
44. يبقى الأمناء في اعمالهم ومواقعهم طيلة مدة دورة الهيئة الإدارية.
45. إن جميع الجهود، يجب أن تنصب، في الموافقة على جميع القرارات الستراتيجية، من قبل جميع أعضاء الهيئة، ومع ذلك فان للأمناء الصلاحية في اتخاذ القرارات الإجرائية في فترات ما بين الاجتماعات لضمان تحقيق أهداف الرابطة.
عدم أهلية وطرد أعضاء الهيئة
46.إن منصب عضو الهيئة يصبح شاغرا إذا انطبقت عليه أحدى النقاط التالية:
- أعلن إفلاسه أوقام بإجراء ترتيبات وتسويات مع دائنيه.
- عدم أهليته للعضوية وفقا لمادة قانونية أو بسبب إجراء تعديلات في المواد أو ما شابه ذلك.
- أصبح غير مؤهل بسبب إضطراب عقلي أو وضع صحي ناجم عن مرض أو عاهة، تمنعه من القيام بمهامه على الوجه الأمثل.
- الاستقالة بموجب طلب خطي يقدم إلى الهيئة.
- له ارتباط مباشر أو غير مباشر بأي نوع من العقود مع الرابطة إلا إنه فشل في تحديد طبيعة ارتباطه كما هو مطلوب منه بموجب المادة 317 من القانون
- لم يواصل عمله في أن يكون عضوًا في الرابطة لأي سبب كان.
- فشل في تقديم الاستقالة المطلوبة، وطبقا للمادة 22 أو المادة 29، أو انه فشل في حضور اجتماعات الهيئة، طبقا للمادة 28.
- تصرف بصورة منافية أخلاقيا لأهداف الرابطة.
47 . لايحق لعضو الهيئة ان يصوت على أي عقد أو صفقة تهمه شخصيا أو أية مسألة تنشأ عنها وانه إذا ما قام العضو بالتصويت، فان صوته سوف لن يحسب.
48.للرابطة الحق في ان تصدر قراراً بتنحية أي عضو قبل أنتهاءفترة عضويته على أن تسلمه أشعاراً لذلك قبل 28 يوماً، على الأقل من موعد الاجتماع وحسب القانون دون الأخذ بالاعتبار لأي من المواد أعلاه أو أي اتفاق، تم بين الرابطة وعضو الهيئة المعني بالقرار.
49. للرابطة الحق، وبقرار أعتيادي تعيين شخص آخر بدلا عن العضو الذي تم تنحيته طبقا للمادة 53 من نظامها الداخلي.
واجبات وعمل الهيئة
50. تدار أعمال الرابطة من قبل الهيئة التي قد تتولى دفع جميع المصاريف المترتبة على إنشاء الرابطة، وقد تتولى القيام بجميع المهام الخاصة بالرابطة المطلوبة منها قانونيا الى ما قبل اقرارها في الاجتماع العام . وطبقا لفقرات القانون أو المواد والتشريعات التي قد قد تتناولها الرابطة في اجتماعها العام، فانه لا يمكن للجنه اقرار أية تشريعات ما لم يكن قد تم إقرارها وتطبيقها في الأجتماع العام.
51. إن الهيئة قد تمارس جميع أعمال الأقتراض المرتبطه بالرابطه، مثل استدانة الأموال والقيام برهن وإيجار أملاكها أو أي جزء منها، والقيام بإصدارسندات قروض تجارية أو أسهم أو أية أوراق مالية أخرى، كليا أو عن طريق طرف ثالث.
52. جميع الصكوك ,سندات الأمر، السندات، القوائم أو غيرها من الأوراق القابلة للتداول، وجميع الأموال المدفوعة والمستلمة من قبل الرابطة، يتم التوقيع عليها وقبولها، وتظهيرها أو صرفها، حسب مقتضى الحال وحسب الطريقة التي تقررها الهيئة من وقت لآخر.
53. تتولى الهيئة، ترتيب السجلات والمحاضر، وحفظها للإغراض التالية:
- تعيين الموظفين.
- أسماء أعضاء الهيئة، أو نوابهم الموجودين في كل اجتماع للهيئة، أو أية لجنة فرعية.
- جميع القرارات، وسير أعمال اجتماعات الرابطة،و الهيئة، ولجانها الفرعية.
54. تحتفظ الهيئة، بسجل خاص بأعضاء الرابطة، يتضمن أسماء الأعضاء المشاركين أو المنظمات غير المتحدة.
اللجان الفرعية
55. للهيئة الإدارية الحق في تشكيل لجان فرعية للقيام بمهام محددة كلما دعت الضرورة لذلك. يجب أن تحدد بوضوح مهام وصلاحيات تلك اللجان من قبل الهيئة. إن عضوا واحدا عل الأقل من الهيئة الإدارية يجب أن يكون رئيسا لكل لجنة.
56. للجان الفرعية الحق في كسب أعضاء ليسوا من الهيئة الإدارية، أو من المؤسسات ذات العضويه فيها وعلى كل لجنة فرعية اختيار شخص له صلاحية الدعوة لعقد الاجتماعات وأبلاغ بقية الأعضاء، و لا يشترط أن يكون عضوا في الهيئة.
57. يجب على اللجان الفرعية أن تخطط وتوجه أعمالها بالتنسيق مع الأمناء والهيئة الإدارية، كلما كان ذلك متاحا وتقوم بإعلام الهيئة الإدارية عما تم التوصل إليه.
58. لا تقوم اللجان الفرعية بأي انفاق ما لم يتم المصادقة على ذلك من قبل الهيئة.
59. إن اللجنة الفرعية قد تجتمع أو ترجئ اجتماعاتها، كلما وجدت ذلك مناسبا ويمكن إقرارذلك بالأغلبية البسيطة من الأعضاء الحضور، وفي حالة تساوي الأصوات، فان لرئيس الجلسة صوت الترجيح.
الشؤون المالية
60. تحتفظ الهيئة بسجلات للحسابات وطبقا للمواد 221 و 222، من القانون.
61. تحفظ سجلات الحسابات في مقر الرابطة، طبقا للمواد 221 و 222 من القانون، وتحدد في مكان أو أماكن يرى فيها أعضاء الهيئة سهولة وصول المفتشين و العاملين في الرابطة اليها.
62. للهيئة الحق في فتح الحسابات المصرفية الضرورية وإصدار الصكوك وقوائم المدفوعات، شريطة أن يقترن ذلك بتوقيع اثنين من المخولين بالتوقيع قبل إصدار الصكوك وصرف المدفوعات.
63. يجب أن تتبنى الرابطة أنظمة حسابات، مطابقة للوائح المالية والقانونية، المعمول بها في مفوضيات المبرات.
64. إن أي تغيير، يطرأ على مشاركة الأعضاء يجب إقراره في الاجتماع السنوي العام.
65. لتفعيل إشتراك أفراد الجالية العراقية ، في أنشطة الرابطة، فان الرابطة تتولى دفع مصاريف السفر الرعاية الصحية وكل ما يوفر الراحة لهم، وطبقا للوائح المطالبات المالية. إن هذه اللوائح يتم وضعها، وبالإمكان تغييرها، في اجتماع الهيئة.
الاجتماعات الاستثنائية العامة
66. إن الدعوة لعقد اجتماع استثنائي عام قد تتم بموجب مذكرة، توجه قبل شهرين من قبل الهيئة أو 50% من أعضائها.
67. جميع المقترحات المزمع مناقشتها في الاجتماع الاستثنائي العام يجب أن تقدم خطيا إلى الرئيس قبل شهر من الموعد المحدد لهذا الاجتماع. وان توزع المقترحات على جميع الأعضاء قبل 10 أيام من موعد الاجتماع على اقل تقدير.
68. اقرار القرارات يتم بثلثي الأعضاء الحضور، والذين يجب أن يكون عددهم
5 أعضاء من الهيئة على الأقل .
سكرتير الرابطة
69. حسب مقتضيات القانون، على الرابطة اختيار سكرتيرا لها لفترة محددة وصرف مكافأة له وفقا للشروط التي تراها مناسبة وفقاً للقانون. ولا يحق لأي من أعضاء الهيئة أن يشغل منصب السكرتير المدفوع الأجر.
تعديلات للفقرات الخاصة بالرابطة
70. يمكن تعديل الفقرات الخاصة بالرابطة فقط في الاجتماع السنوي العام أو الاجتماع الاستثنائي العام، شريطة القيام بإرسال التعديلات المطلوبة إلى الأعضاء قبل شهر واحد من الاجتماع السنوي العام أو 10 أيام من الاجتماع الاستثنائي العام على اقل تقدير.
71. التعديلات الخاصة بفقرات الاتحاد يمكن إجراؤها من خلال ثلثي الحضور، الذين لهم حق التصويت.
حل الرابطة
72. إذا ما قرر ثلثا أعضاء الرابطة الذين لهم حق التصويت ولأسباب مالية أو أسباب أخرى، انه بات من الضروري حل الرابطة، فانه لهم الحق في دعوة جميع الأعضاء، الذين يحق لهم التصويت، لحضور اجتماع خاص بذلك وقبل ثلاثة أشهر وبموجب مذكرة خاصة تتضمن الأسباب الموجبة لذلك.
73. في حالة موافقة ثلثي الأغلبية من الحضور، الذين لهم حق التصويت، على هذا القرار، فان الهيئة، لها الحق في عرض ممتلكاتها، أو تلك المسجلة باسم الرابطة، وطبقا للفقرة 10 من مذكرة تأسيس الرابطة. إن جميع الممتلكات المتوفرة بعد القيام بتسديد الديون، والالتزامات المالية الأخرى، سوف تمنح أو تنقل إلى أية جمعية أو جمعيات مشابهة لها نفس أهداف الرابطة التي تم إقرارها والمصادقة عليها من قبل مؤسسيها.
الإعفاء من المسؤولية القانونية
74. طبقا لمواد القانون ودون تعريض الأعضاء لأي أذى قد يلحق بهم، فان كل مدير او مستخدم او مراقب او متطوع في الرابطة، لن يكون عرضة لأية مسؤولية قانونية في ما يخص ممتلكات الرابطة أو أية دعوى قضائية او جريمة مدنية، وعند صدور قرار حكم لصالحهم أو تبرئتهم فإنهم غير مسؤولين قانونيا إذا ما منحتهم المحكمة الإعفاء من أية مسؤولية قانونية تخص الإهمال، التهاون، عدم تأدية الواجب بصورة صحيحة، عدم الأهلية لمنح الثقة، فيما يخص شؤون هذه الرابطة. |